اقتراح عمل جمعية الجنان الخيرية
رقم 1
: مسمى الجمعية ومقرها وجهة الإشراف عليها :
تنشأ جمعية باسم جمعية الجنان الخيرية ،
رقم 2
تتكون الجمعية العمومية من
الأعضاء العاملين ،وتعقد اجتماعاً عادياً مرة كل عام بدعوة من رئيس مجلس
الإدارة ، ولا يكون الاجتماع صحيحاً إلا بحضور أغلبية الأعضاء. فإذا لم
تحضر الأغلبية جاز عقد اجتماع آخر بعد أسبوعين ويعتبر هذا الاجتماع صحيحاً
بمن حضر. ويجوز بناءً على طلب من مجلس الإدارة أو خُمس أعضاء الجمعية
العمومية عقد اجتماع غير عادي إذا اقتضت الضرورة ذلك.
رقم 3
1- إصدار القواعد المنظمة لسير
العمل الداخلي في الجمعية.
2- إقرار الميزانية السنوية
للجمعية والموافقة على حسابها الختامي كل سنة .
3- اعتماد التقرير السنوي
للجمعية.
4- اختيار أعضاء مجلس الإدارة.
5- إقرار خطة العمل التي يقدمها
مجلس الإدارة .
رقم 4
1- حصيلة الاشتراك السنوي
للأعضاء.
2- ميزانية الجمعية
والحسابات الختامية :
3- الهبات والتبرعات والمنح التي
تقدمها الجمعية
4- تبدأ السنة المالية للجمعية
وتنتهي مع السنة المالية للجمعية.
5- تعد الحسابات الختامية وفقاً
للقواعد والأعراف المهنية.
6- يتكون مجلس الإدارة من عدد من
الأعضاء العاملين لا يزيد على تسعة تختارهم جمعية الجنان الخيرية
بالاقتراع
السري من بين أعضائها العاملين . على أن يكون ثلثهم على الأقل من منسوبي
الجمعية التي أنشأت الجمعية.
7- عند شغور
عضوية أحد أعضاء مجلس الإدارة المختارين من الجمعية لسبب من
الأسباب يختار المجلس عضواُ بديلاَ،وتشترط موافقة الجمعية على ذلك
في أول اجتماع لها .
8- يختار مجلس الإدارة بالاقتراع
السري من بين أعضائه رئيساَ له لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة
على أن يكون من منسوبي الجمعية التي تتبعها الجمعية، كما يختار المجلس من
بين أعضائه نائباً للرئيس ،وأميناً للمجلس،وأميناً للمال.
9- يعتبر رئيس مجلس الإدارة
ممثلاً للجمعية أمام الغير وينوب عنها في الاتصال بالجهات الرسمية وغير
الرسمية
وفق الإجراءات النظامية المقررة وله رئاسة
الجمعية .
10- يعقد مجلس الإدارة اجتماعاً
عاديا كل ثلاثة أشهر ، ولا يكون اجتماعه صحيحاً إلا بحضور أغلبية أعضائه،
ويجوز له عقد اجتماعات غير عادية كلما طلب ذلك أكثر من نصف أعضائه أو طلبه
خُمس عدد أعضاء الجمعية العمومية أو رئيس مجلس الإدارة، وفي هذه الحالة
يقتصر الاجتماع على بحث الموضوعات التي عقد المجلس من اجلها.
وتصدر قرارات مجلس الإدارة
بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يكون صوت رئيس المجلس مرجحاً.
يختص مجلس
الإدارة بما يلي :
1- اقتراح ميزانية الجمعية .
2- إعداد جدول أعمال الجمعية .
3- اقتراح السياسة العامة للجمعية
في إطار الأهداف الواردة في هذه القواعد .
4- اقتراح القواعد الداخلية
للجمعية وتنظيم عملها.
5- تكوين اللجان و المجموعات
المتخصصة لأداء مهام الجمعية ونشاطها.
6- إعدادالتقرير السنوي لنشاط
الجمعية ورفعه إلى المجالس المختصة في إعتماده من الجمعية .
7- تحديد الاشتراك السنوي
للأعضاء.
8- التكليف بإعداد الدراسات
والأبحاث.
9- قبول الهبات والتبرعات والمنح
والمعونات.