[b]عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَفْضَلُ
الصِّيَامِ بَعْدَ شَهْرِ رَمَضَانَ شَهْرُ اللَّهِ الْمُحَرَّمُ
وَأَفْضَلُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ صَلَاةُ اللَّيْلِ". أخرجه أحمد (2/535 ، رقم 10928) ، ومسلم
(2/821 ، رقم 1163) ، وأبو داود (2/323 ، رقم 2429) ، والترمذى (2/301 ،
رقم 438) وقال : حسن صحيح . والنسائى (3/206 ، رقم 1613) ، وابن ماجه
(1/554 ، رقم 1742) ، وابن حبان (6/302 ، رقم 2563) . وأخرجه أيضاً : ابن
خزيمة (2/176 ، رقم 1134) ، والبيهقى (4/291 ، رقم 8206) ، وأبو يعلى
(11/282 ، رقم 6395). قال الإمام النَّوَوِي في "شرح صحيح مسلم": (أَفْضَل الصِّيَام بَعْد رَمَضَان شَهْر اللَّه الْمُحَرَّم)
تَصْرِيح بِأَنَّهُ أَفْضَل الشُّهُور لِلصَّوْمِ, وَقَدْ سَبَقَ
الْجَوَاب عَنْ إِكْثَار النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ
صَوْم شَعْبَان دُون الْمُحرم, وَذَكَرنَا فِيهِ جَوَابَيْنِ: أَحَدهمَا:
لَعَلَّهُ إِنَّمَا عَلِمَ فَضْلَهُ فِي آخِر حَيَاته, وَالثَّانِي:
لَعَلَّهُ كَانَ يَعْرِض فِيهِ أَعْذَار, مِنْ سَفَرٍ أَوْ مَرَضٍ أَوْ
غَيْرِهِمَا[/b]