إن من رحمة الله عز وجل أن جعل في خواتيم الأعمال العظيمة ما يكفرها من أعمال قويمة لتكون بها مستقيمة فيغفر الله تعالى بها الزلل ويستر بها الخلل ففي آخر الصلوات سنة راتبة واستغفار وفي آخر الحج كثرة أذكار وفي شهر الصيام جعل الله تعالى سنة الإفطار زكاة تدفع للفقراء يمحو الله تعالى بها الخطايا ويرفع بها الدرجات إنَّها زكاة الفطر التي فرضها الإسلام لتكون علامة على صدق الاهتمام بأحوال الفقراء والمساكين والمعوزين ولتكون لحمة المسلمين واحدة مع بعضهم فريضة من الله والله عزيز حكيم .
وهاهي الإضاءات أبعثها على عجل دون سجل اختصرتها واختزلتها وأرجو أن أن قد وفيت أهمها لتكون أقرب لمن طلبها وأسرع لم سأل عنها
زكاة الفطر ..
الزكاة : مأخوذة من الطهارة ومن النماء والزيادة فهي في الحقيقة تطهير وتنظيف للقلب والروح وهي زيادة في الأجر وسعة في الرزق
الفطر : نسبة إلى الإفطار فلما أن منَّ الله تعالى عليك بإتمام الشهر وبلوغ الفطر كانت فريضة الزكاة تماما على الشكر لله رب العالمين
حكمها ..
فرض على كل مسلم ومسلمة ولا يشترط لها سن ولا عقل ولا حرية فهي واجبة على كل مسلمة ومسلم يجد زيادة على حاجة يومه في العيد يدفعها هو أو وليه أوسيده وتستحب عن الجنين في بطن أمه
أخرج البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : (فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعاً من تمر ، أو صاعاً من شعير ؛ على العبد والحر ، والذكر والأنثى ، والصغير والكبير من المسلمين . و أمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة)
وتجب بغروب شمس آخر أيام رمضان فمن أدرك رمضان قبل غروب الشمس ولو لدقائق مسلما فإنه تجب عليه أو على وليه
الحكمة من فرضها
تطهير لعمل الصائم من الذنب أو الخطأ وهو طعمة للمساكين وإغناء لهم عن السؤال في يوم العيد للحديث الحسن الذي أخرجه ابو داوود وابن ماجه من حديث ابن عباس رضي الله تعللى عنهما قال ((فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين))
الواجب من مقدار الزكاة وجنسها
صاعا من الطعام الذي يقتاته أهل البلد من الآدميين وتختلف الشعوب في أقواتها فكل يخرج مايقتاته أهل بلده أخرج البخاري رحمه الله تعالى من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : ( كنا نخرج يوم الفطر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم صاعاً من طعام ، وكان طعامنا الشعير والزبيب والأقط والتمر(
مقدار الصاع بالكيلو
يقول شيخنا العلامة بن عثيمين رحمه الله تعالى (مقدار الصاع كيلوان وأربعون غراماً من البر الجيد ، هذا هو مقدار الصاع النبوي الذي قدر به النبي صلى الله عليه وسلم الفطر(ا. ه
والأحوط أن يخرج كيلوين وخمسين جراما إلى الثلاث كيلو لأن الأقوات تختلف بقدر حجمها كبرا وصغرا
متى يجب إخراجها ؟
هناك وقتان وقت جواز ووقت فضيلة أما وقت الجواز فقبل العيد بيوم أو يومين وأما وقت الفضيلة فهو أن يؤديها بعد صلاة فجر يوم العيد وقبل أداء صلاة العيد وهو أعظم مايتحقق به إغناء الفقراء عن سؤال الطعام
هل يجوز إخراجها نقدا ؟
ذهب أكثر أهل العلم إلى أنه لا يصح إخراجها نقدا لأن ذلك مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وفرضه الطعام ولكن لعل أعدل الأقوال في ذلك أنه يجوز إخراجها نقدا عند الحاجة لذلك وهو رأي عند الحنابلة وإليه ذهب شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى وفي وقتنا الحاضر لاتزال حاجة الناس إلى الطعام وقد يختلف الأمر من مكان إلى مكان
من يستحق الزكاة ؟
ذهب بعض أهل العلم إلى أنها تكون للأصناف الثمانية الفقراء والمساكين والعالملين عليها والمؤلفة قلوبهم ولفكر الرقاب والغارمين والمجاهدين في سبيل الله وبن السبيل
والصحيح أنها مخصصة للفقراء والمساكين المحتاجين لها لأنها كما قال شيخ الغسلام بن تيمية رحمه الله تعالى زكاة تتعلق بالأابدان وليست بالأموال فلا تعطى إلا من كان محتاجا لنفسه
هذا جهد المقل وأسأل الله تعالى أن يتقبل منا العمل ويغفر لنا الزلل
وصلى الله وسلم على نبينا محمد